جواباً عن السؤال الآتي : رقم ( 514 ) ( بشأن التعامل بالدولارات المجمدة )rnالجواب : هذا السؤال ورد على مجلس العلماء في تلك المناطق فأصدروا فتوى بشأنه أنقلها بحروفها : وكان السؤال هو الآتي :rnينتشر في مناطق الشمال بيع دولارات مجمدة بثمن أقل من ثمنها في البنك ، أي 100 دولار بـ 80 دولار ، وأحياناً أقل ، مع أنها نقود غير مزورة ، لكن يقولون : إنها غير معترف عليها . فما حكم شرائها ؟ وما حكم التعامل في السوق بها وصرفها في السوق ؟rnفكان الجواب هو الآتي : rnبعد الرجوع لأهل الاختصاص من الاقتصاديين تبيَّن أن ما يسمى بالدولارات ( المجمدة ) لا تعد أموالاً على الحقيقة ، فلا يجوز التعامل بها صرفاً ولا بيعاً ولا شراءً ، وبيان ذلك فيما يلي :rnأولاً : يُطلق المتعاملون اسم الأموال ( المجمدة ) على أموال مجهولة المصدر جُمدت أرقامها التسلسلية من قبل الجهات المصدرة لها ، مما يجعلها غير قابلة للتداول الرسمـي في البنوك أو المؤسسات المالية ، مع أن أصلها أموال حقيقية لكن أُلغي التعامل بها ، لكونها مسروقة ، أو مصادرة بسبب تعاملات غير مشروعة من تجارة مخدرات أو غسيل أموال ونحوها ، أو مما حصلت عليها بعض الجهات بطريقة غير صحيحة ؛ كالتحايل أو السطو المسلح على البنوك ، أو أخذ الفدية مقابل الرهائن ، أو التجارة بالممنوعات ، ونحو ذلك ، ويذكرون أنه لا يمكن لأجهزة الكشف عن الأموال المزورة ولا الخبراء الماليين اكتشافها بمجرد الفحص اليدوي ، وهذا ما يجعلها تختلف عن الأموال المزورة التي تكون مُقلِّدة لأصلها ويسهل كشفها ، لذا.. فإن تداولها يكون في الخفاء ، وعبر العصابات والجهات المشبوهة ، ومن خلال النقد ( الكاش ) حصراً.rnثانياً : بالرجوع إلى أهل الخبرة من الاقتصاديين تبيَّن أن هناك أموالاً عطَّلت المؤسسات المالية أرقامها التسلسلية بسبب السرقة أو غسيل الأموال ونحو ذلك ، إلا أن غالب ما يُتداول تحت اسم الأموال ( المجمدة ) إما أن تكون أموالاً مزورة غير حقيقية ، ويُطلق عليها هذا الاسم تضليلاً وخداعاً ، أو أنَّ الجهات المتعاملة بها تستخدم هذه التسمية للتضليل والاستدراج ، ثم تقوم بسلب الأموال بالخداع أو التهديد .rnفما يُسمـى بـ ( الأموال المجمدة ) هو وسيلة للتحايل على الناس وخداعهم ، وهي في غالبها أموال مزورة غير حقيقية ، وقد تُخلط ببعض الأموال السليمة أو المعطل رقمها التسلسلي لتكون طُعماً في عمليات ترويجها .rnثالثاً : التعامل بما يُسمى بـ ( الأموال المجمدة ) محرم لا يجوز شرعًا ، وذلك لأمور :rn1- هذه الأوراق ليس لها قيمة مالية حقيقية ، فهي إما معطلة فاقدة للرصيد النقدي ، أو أنها مزورة .rn2- تستخدم هذه الأموال والتعاملات في خداع الناس والتغرير بهم ، وأكل أموالهم بالباطل ، قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ rn3- التعامل بهذه الأموال هو من الكذب والغش ، وشبيه بالتعامل بالعملة المزورة ، قال صلى الله عليه وسلم : «من غشنا فليس منا» رواه مسلم .rn4- في نشر هذه الأموال بين الناس تغرير وخداع ، ومشاركة في أكل أموالهم بالباطل ، وغالباً ما تستخدم هذه الأموال من قبل عصابات التجارة بالممنوعات في غسيل أموالها ، وتعتمد عليها العصابات الإجرامية في تمويل أعمالها وجرائمها ، فلا تجوز الإعانة عليها أو المشاركة فيها ، قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ rn5- الآثار الاقتصادية المترتبة على انتشار هذه الأموال في المجتمع وخيمة وخسائرها فادحة ؛ لما تتسبب به من سحب العملة الحقيقية من أيدي الناس وإبدالها بعملة غير صالحة.rnرابعاً : من وقعت في يده هذه ( الأموال المجمدة ) أو غيرها من الأموال المزورة : فلا يجوز له التعامل بها ولا نشرها بين الناس مع معرفته بحقيقتها ، وينبغي عليه إبلاغ الجهات المسؤولة عن ذلك لكشف مصدرها ، أو أن يقوم بإتلافها ، ويتحمل مسؤولية تعويض من تعامل معه بأموال حقيقية ، كما يتحمل مسؤوليتها أمام القضاء ، أما ما أصابه من خسارة بسبب شرائه هذه الأموال أو حصوله عليها من جهات أخرى ، فهي مصيبة نزلت به كتلف ماله بالحرق ونحوها ، تستدعي الصبر واحتساب الأجر عند الله عز وجل ، مع بقاء حقه بمطالبة من أعطاه إياها .rn.... والحمد لله رب العالمين.rnrn
جوابا عن السؤال الآتي رقم 514 بشأن التعامل بالدولارات المجمدة rnالجواب هذا السؤال ورد عل